فصل الشرط ( السادس ) للسلم قبل التفرق استنبطه ( أن يقبض ) المسلم إليه أو وكيله ( رأس ماله ) أي : السلم ( في مجلس العقد ) رضي الله تعالى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } أي : فليعط : قال لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه انتهى وحذرا أن يصير بيع دين بدين فيدخل تحت النهي ( أو ما في معنى القبض كما لو كانت عنده ) أي : المسلم إليه ( أمانة أو عين مغصوبة ) ونحوها فجعلها ربها رأس مال سلم فيصح لأنه في معنى القبض . من أسلف فليسلف