الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      و ( لا ) يصح عقد السلم ( بما في ذمته ) أي : المسلم إليه بأن يكون له عليه دين فيجعله رأس مال سلم لأنه بيع دين بدين فهو داخل تحت النهي وتقدم ( فإن قبض ) المسلم إليه ( البعض ) من رأس مال السلم قبل التفرق ( ثم افترقا ) قبل قبض الباقي صح فيما قبض بقسطه و ( بطل فيما لم يقبض ) لتفريق الصفقة ( وتقدم ) ذلك ( في الصرف ) لكن لو تعاقدا على مائة درهم في كر طعام مثلا وشرط أن يعجل له منها خمسين إلى أجل لم يصح العقد في الكل ولو قلنا بتفريق الصفقة ، لأن المعجل فضلا على المؤجل ( فيقتضي كونه ) أي : رأس مال السلم ( معلوم الصفة والقدر ) كالمسلم فيه ; لأنه قد يتأخر تسليم المعقود عليه ولا يؤمن انفساخه ، فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله كالقرض ( ف ) على هذا ( لا يصح ) السلم ( بصبرة ) مشاهدة لا يعلما قدرها .

                                                                                                                      ( ولا ) يصح السلم ( بما [ ص: 305 ] لا يمكن ضبطه بصفة كجوهر ونحوه فإن فعلا ) أي : عقداه بذلك ( فباطل ) لفوات شرطه ( ويرجع ) أي : يرد المقبوض إذن ( إن كان باقيا وإلا ) بأن لم يكن باقيا ( فقيمته ) إن كان متقوما ، أو مثله إن كان مثليا ، كصبرة من نحو حبوب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية