أو في قدر الصبرة المجعولة رأس مال سلم ( فقول المسلم إليه ) بيمينه ; لأنه غارم ( فإن تعذر ) علم قدر القيمة أو الصبرة ، بأن قال المسلم إليه : لا أعلم قدر ذلك ( فقيمة مسلم فيه مؤجلا ) إلى الأجل الذي عيناه لأن الغالب في الأشياء أن تباع بقيمتها . ( فإن اختلفا فيها ) أي : في قيمة رأس مال السلم الباطل