( ولو كالنحاس في الفضة والمس في الذهب ( أو ظهر ) رأس مال السلم المعين ( مستحقا بغصب أو غيره بطل العقد ) كما لو ظهر ثمن المبيع المعين كذلك . قبض المسلم إليه رأس مال السلم المعين ثم افترقا فوجده ) المسلم إليه ( معيبا من غير جنسه )
( وإن كان العيب من جنسه ) أي : جنس رأس المال كالسواد في الفضة والوضوح في الذهب ( فله ) أي : المسلم إليه ( إمساكه وأخذ أرش عيبه ، أو رده وأخذ بدله في مجلس الرد ) هكذا في الإنصاف وهو غير ظاهر بل متى رده بطل العقد ، كما في المغني لوقوعه على عينه بخلاف ما في الذمة كما تقدم وقد ذكرت كلام المستوعب في الحاشية .