الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) تصح ( الحوالة به ) أي : بثمن السلم لأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه فلم تجز كالبيع ( ولا ) الحوالة ( عليه ) ; لأنها لا تصح إلا على دين مستقر ، والسلم عرضة للفسخ ( ولا ) تصح الحوالة ( برأس مال سلم بعد فسخه ويأتي ) ذلك ( في ) باب ( الحوالة ) موضحا ( ويأتي في الهبة البراءة من الدين و ) من ( المجهول ) ويأتي ( في ) باب ( الشركة القبض من الدين المشترك ) مفصلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية