( وينبغي ) ولا يغره من نفسه ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يؤديه ، إلا الشيء اليسير الذي لا يتعذر مثله ) عادة لئلا يضر بالمقرض . للمقترض ( أن يعلم المقرض بحاله
( وكره ) الإمام ( الشراء بدين ولا وفاء ) للدين ( عنده ، إلا اليسير ) لعدم تعذره عادة . أحمد
( وكذا الفقير يتزوج ) المرأة ( الموسرة ينبغي أن يعلمها بحاله ) أي : فقره ( لئلا يغرها ) .