( ويشترط من مكيال أو صنجة أو ذراع كسائر عقود المعاوضات ( فلو اقترض دراهم ، أو دنانير غير معروفة الوزن لم يصح ) القرض للجهالة بمقدارها فيتعذر رد مثلها . معرفة قدره ) أي : القرض ( بمقدار معروف )
( وإن كانت ) الدراهم أو الدنانير ( عددية يتعامل بها عددا ) لا وزنا ( جاز قرضها عددا ويرد ) بدلها ( عددا ) عملا بالعرف ( ولو اقترض مكيلا ) جزافا ( أو موزونا جزافا وقدره ) أي : المكيل ( بمكيال بعينه ، أو ) قدر الموزون ب ( صنجة بعينها ، غير معروفين عند العامة لم يصح ) القرض لأنه لا يأمن تلف ذلك فيتعذر رد المثل ( كالسلم ) وإن كان لهما عرف صح القرض لا التعيين .