الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو عصر الثوب في ماء ولو جاريا ، ولم يرفعه منه لم يطهر ) لعدم انفصال الماء عنه ( فإذا رفعه منه ) ولو بعد عصره مرات ( فهي غسلة واحدة ، يبني عليها ) ويتم السبع ( ولا يكفي في العدد تحريكه ) أي : الإناء ( في الماء وخضخضته ) ولو غمس الإناء في ماء كثير لم يطهر ، حتى ينفصل عنه ويعاد إليه العدد المعتبر .

                                                                                                                      ( إن وضعه ) أي : الثوب ونحوه ( في إناء وصب عليه الماء فغسله واحدة يبنى عليها ) بعد عصره ، حتى يحصل العدد المعتبر ( ويطهر ) الثوب ونحوه بذلك ( نصا ) لأن الماء وارد على محل التطهير أشبه ما لو صبه عليه في غير إناء وإن غمس النجس في ماء قليل ، نجس الماء ، ولم يطهر النجس ولا يعتد بها غسلة ( وعصر كل ثوب ) ونحوه ( على قدر الإمكان ، بحيث لا يخاف عليه الفساد ) للنهي عن إضاعة المال ( وما لم يتشرب ) النجاسة ( كالآنية : يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله ) عنه سبع مرات على ما تقدم ( ولا يكفي مسحه ) أي : المتنجس ( ولو كان صقيلا ، كسيف ونحوه ) كمرآة ، لعموم ما سبق من الأمر بغسل الأنجاس .

                                                                                                                      والمسح ليس غسلا ( فلو قطع به ) أي : بالسيف المتنجس ونحوه بعد مسحه ( قبل غسله مما فيه بلل ، كبطيخ ونحوه ، نجسه ) لملاقاة البلل للنجاسة ( فإن كان ) ما قطعه به ( رطبا لا ) بلل فيه ( كجبن ونحوه ، فلا بأس به ) كما لو قطع [ ص: 185 ] به يابسا لعدم تعدي النجاسة إليه ( وإن لصقت النجاسة ) في الطاهر ( وجب في إزالتها الحت ) أي : الحك بطرف حجر أو عود ( والقرص ) أي : الدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكا شديدا ، ويصب عليه الماء حتى تزول عينه ، وأثره ذكره في حاشيته عن الأزهري ( إن لم تزل ) النجاسة ( بدونهما ) أي : الحت والقرص لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب وفي المغني والشرح :

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية