استحب أن تحته بظفرها ، حتى تذهب خشونته ، ثم تقرصه بريقها ليلين للغسل ثم تغسله بالماء . إذا أصاب ثوب المرأة حيضها
( قال في التلخيص وغيره إن لم يتضرر المحل بهما ) أي : بالحت والقرص ، فإن تضرر بهما سقطا ( ويحسب العدد في إزالتها ) أي : النجاسة ( من أول غسلة ، ولو قبل زوال عينها ) لعموم ما سبق أجزأ ) ذلك لحصول الإنقاء والعدد المعتبر فائدة : لو غسل بعض الثوب النجس طهر ما غسل منه قال ( فلو لم تزل ) النجاسة ( إلا في الغسلة الأخيرة : ويكون المنفصل نجسا لملاقاته غير المغسول قال الموفق ابن تميم وابن حمدان وفيه نظر ا هـ فإن أراد غسل بقيته غسل ما لاقاه قاله في الإنصاف .