( فصل ( كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه ) لعموم قوله تعالى { ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف ) أي : البصر وثيابك فطهر } .
وقول أمرنا أن { ابن عمر نغسل الأنجاس سبعا } وغير ذلك من الأدلة ( إلا يسير دم ، وما تولد منه ) أي : من الدم ( من قيح وغيره ) كصديد ( وماء قروح ) فيعفى عن ذلك ( في غير مائع ومطعوم ) أي : يعفى عنه في الصلاة ; لأن الإنسان غالبا لا يسلم منه وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم ، ولأنه يشق التحرز منه فعفي عن يسيره ، كأثر الاستجمار .
وأما المائع والمطعوم فلا يعفى فيه عن شيء من ذلك ( وقدره ) أي : قدر اليسير المعفو عنه هو ( الذي لم ينقض ) الوضوء أي : ما لا يفحش في النفس ، والمعفو عنه من القيح ونحوه أكثر مما يعفى عن مثله من الدم ، وإنما يعفى عن ذلك إذا كان ( من حيوان طاهر من آدمي ) سواء المصلي وغيره ( من غير سبيل ) فإن كان من سبيل لم يعف عنه ; لأنه في حكم البول أو الغائط ( حتى دم حيض ونفاس واستحاضة ) لقول عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب تحيض فيه ، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها ، فقصعته بظفرها [ ص: 191 ] أي : حركته وفركته قاله في النهاية .