إذا خلط يسيره ) أي الطهور ، فإن كان كثيرا لم يؤثر خلطه وصار الكل طهورا ، كالنجس وأولى ( بمستعمل ) في رفع حدث أكبر أو أصغر ، أو إزالة نجاسة من آخر غسلة زالت بها النجاسة ، ولا تغير ( ونحوه ) أي نحو المستعمل في ذلك ، كالذي غسل به الميت ، لأنه تعبدي لا عن حدث والذي غمس أو غسل به يد القائم من نوم الليل ( بحيث لو خالفه ) أي لو فرض بشيء يخالفه ( في الصفة ) كاللون والطعم ( غيره ) أي غير اليسير الطهور ، فيصير طاهرا ( ولو بلغا ) أي الطهور والطاهر ( قلتين ) كالطاهر من غير الماء إذا خالط الطهور ( ويقدر المخالف بالوسط . ( ويسلبه ) أي الماء ( الطهورية
قال ) بفتح العين ( يقدر ) المخالف ( خلا ) . أبو الوفاء علي بن عقيل
قال : ولقد نحكم ، إذ الخل ليس بأولى من غيره انتهى المجد قلت لعله أراد من حيث كونه وسطا ، فيكون الحكم للوسط لا له بخصوصه .
وقال في الشرح : وما ذكرنا من الخبر أنه صلى الله عليه وسلم { من إناء واحد تختلف أيديهما فيه ، كل واحد يقول لصاحبه : أبق لي وعائشة } فظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمنع من اعتباره بالخل ، لسرعة نفوذه وسرايته ، [ ص: 32 ] فيؤثر قليله في الماء والحديث دل على العفو عن اليسير مطلقا فينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف ، فما عد كثيرا منع وإلا فلا . اغتسل هو