وإن شك في كثرته لم يمنع عملا بالأصل ( أو كانا ) أي المخلوطان ( مستعملين فبلغا ) بالخلط ( قلتين ) فهما باقيان على الاستعمال خلافا لابن عبدوس ( أو وظاهر كلامه ولو مستعملا ( أحد أوصافه ) بأن غير ( لونه أو طعمه أو ريحه أو ) غير ( كثيرا من صفة ) من صفاته ، كلونه أو طعمه أو ريحه ، فيسلبه الطهورية ; لأنه ليس بماء مطلق ، و لأن الكثير بمنزلة الكل فأشبه ما لو غير كل الصفة و ( لا ) يسلبه الطهورية إن غير الطاهر المخالط ( يسيرا منها ) أي من صفة من صفاته . غير ) الطاهر المخالط للطهور ،
( ولو ) كان التغير اليسير من صفة ( في غير الرائحة ) كالطعم أو اللون ، لما روت أم هانئ أن { } رواه النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها أثر العجين وغيره وعلم من كلامه أنه لو كان التغير اليسير من صفاته الثلاث أثر وكذا من صفتين ، على ظاهر ما قدمه في الفروع ولعل المراد إذا كان اليسير من صفتين أو ثلاث يعدل الكثير من صفة واحدة . أحمد
( ولا ) يسلب الطهور طهوريته ; لأنه طاهر مطهر كالماء ، فإن كان مستعملا فكباقي الطاهرات ، كما يدل عليه تعليلهم ( ما لم يصر ) الماء المخلوط بتراب طهور ( طينا ) فلا تصح الطهارة به لعدم إسباغه وسيلانه على الأعضاء ( فإن صفي من التراب فطهور ) مطهر لزوال المانع ( ولا ) يصير الماء طاهرا بتغيره ( بما ذكر في أقسام الطهور ) كالمتغير بطول المكث أو ريح ميتة بجانبه ، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر أو في مقره أو ممره ونحوه ، أو بمجاورة ميتة أو بما لا يمازجه ، كعود قماري وقطع كافور ودهن وشمع ونحوه . إذا خلط ( بتراب ) طهور ( ولو وضع قصدا )