( كما تقدم في الحاضر وإذا ( فلزمته ديون ) أخرى ( وحجر عليه ) ثانيا ولو بطلب أرباب الديون الثانية ( شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني في ماله ) الموجود إذن لأنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في ذمته إلا أن الأولين يضرب لهم ببقية ديونهم والآخرين بجميعها . انفك ) الحجر ( عنه ) بحكم الحاكم
( وإن كان للمفلس ) أو الميت ( حق له به شاهد ) واحد ( وحلف ) المفلس أو الوارث ( معه ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء ) كسائر أمواله ( فإن أبى ) المفلس أو الوارث ( أن يحلف معه ) أي مع شاهده ( لم يجبر ) على ذلك لأنا لا نعلم صدق الشاهد ( ولم يكن لغرمائه ) أي المفلس أو الميت ( أن يحلفوا ) مع شاهد لأنهم يثبتون ملكا لغيرهم ، [ ص: 442 ] لتعلق حقوقهم به بعد ثبوته فلم يجز ، كالمرأة تحلف ، لإثبات ملك زوجها لتعلق نفقتها به .