( فصل الحكم الرابع المتمم لأحكام الحجر على المفلس ) لما تقدم من قوله تعالى { انقطاع المطالبة عنه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء { معاذ } ( فمن أقرضه شيئا أو باعه ) شيئا لم ( يملك مطالبته ) ببدله ( حتى ينفك عنه الحجر ) لأنه هو الذي أتلف ماله بمعاملة من لا شيء معه لكن إن وجد المقرض أو البائع أعيان مالهما فلهما أخذها كما سبق إن لم يعلما بالحجر . خذوا ما وجدتم ثم ليس لكم إلا ذلك