أي اليسير ( في رفع حدث ) أكبر أو أصغر ، فهو طاهر ، ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { ( ويسلبه ) أي الطهور الطهورية ( استعماله ) من وضوئه جابر } رواه صب على ، غير مطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم { البخاري } رواه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب من حديث مسلم ولولا أنه يفيد معنى لم ينه عنه ; ولأنه أزال به مانعا من الصلاة ، أشبه ما لو أزال به النجاسة ، أو استعمل في عبادة على وجه الإتلاف ، أشبه الرقبة في الكفارة . أبي هريرة
وفي أخرى مطهر اختارها ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ تقي الدين لحديث مرفوعا { ابن عباس } رواه الماء لا يجنب وغيره وصححه أحمد الترمذي [ ص: 33 ]
وفي ثالثة : نجس كالمستعمل في إزالة النجاسة ، وعليها يعفى عما قطر على بدن المتطهر وثوبه .