( وإن في نفس أو طرف ونحوه ( وطلب ) المقر له ( إقامته كان لربه استيفاؤه ) في الحال ( فإن عفا ) ربه عنه ( على [ ص: 454 ] مال صح ) العفو . أقر ) السفيه ( بما يوجب القصاص )
( والصواب : أنه لا يجب المال ) الذي عفا عليه ( في الحال ) لأن السفيه والمقر له قد يتواطآن على ذلك بل يجب إذا انفك الحجر عنه ( وسقط القصاص ) للعفو .
( وإن أو نحوه ( صح ) إقراره ( ولزمته أحكامه : من نفقة وغيرها ) كالسكنى والإرث ( كنفقة الزوجة ) والخادم ( ولا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه ، بل ) يفرقها ( وليه ) كسائر تصرفاته المالية أقر ) السفيه ( بنسب ولد ) أي السفيه ( ( ولا تصح شركته ) ، ولا حوالته ولا الحوالة عليه ببدن إنسان ) لأن ذلك تصرف مالي فلم يصح منه كالبيع والشراء . ولا ضمانه ) لغيره ( ولا كفالته