من حج وغيره ) كصوم وصلاة لأنه غير محجور عليه في بدنه ( لا نذر عبادة مالية ) كصدقة وأضحية لأنه تصرف في مال قال في المغني : وكفر بالصيام . ( ويصح منه ) أي السفيه ( نذر كل عبادة بدنية
( وإن أحرم ) السفيه ( بحج فرض صح ) إحرامه به كسائر عباداته ( والنفقة من ماله تدفع إلى ثقة ينفق عليه في الطريق ) حتى يعود ( وإن كان ) الحج الذي أحرم به ( تطوعا وكانت نفقته في السفر كنفقته في الحضر ، أو ) كانت نفقته في السفر ( أزيد لكن يكتسب ) السفيه ( الزائد ) في سفره ( لم يمنعه وليه ) من إتمام الحج لأنه وجب بالشروع .
( ودفع النفقة إلى ثقة ) ينفق عليه ( كما تقدم ) في الفرض ( وإلا ) بأن كانت نفقة السفر أزيد ولم يكتسبها ( فله ) أي لوليه ( تحليله ) من الإحرام بحج النفل لما عليه من الضرر فيه ( ويتحلل ) السفيه ( بالصيام ) أي صيام عشرة أيام ( كالمعسر ) إذا أحصر ( وتقدم ) ذلك ( في كتاب الحج ) مفصلا .