الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصح تبرع مأذون له بدراهم و ) لا ب ( كسوة ثياب ونحوها ) كفرس وحمار ، لأن ذلك ليس من التجارة ولا يحتاج إليه كغير المأذون له وظاهره : ولو قل قاله في المبدع .

                                                                                                                      ( ويجوز له ) أي للمأذون له ( هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه ) كإعارة ثوبه ( بلا إسراف ) لأنه صلى الله عليه وسلم { كان يجيب دعوة المملوك } و لأنه مما جرت به عادة التجار فيما بينهم فيدخل في عموم الإذن : وقال في النهاية : الأظهر أنه لا يجوز ، لأنه تبرع بمال مولاه فلم يجز كنكاحه ، وكمكاتب في الأصح .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية