لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل وإن ( ولا يصح ) أن يوكل ( في بيع ما سيملكه ، ولا ) في ( طلاق من يتزوجها ) لم يصح ، بخلاف إن اشتريت فلانا فقد وكلتك في عتقه لصحة تعليق العتق على الملك بخلاف تعليق طلاق المرأة على نكاحها . قال : إن تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها