فعله ) من نحو طلاق ، وكل ما لا يتعلق بالمال مقصوده ( ولا ) يصح ( توكيل العبد ، و ) لا ( السفيه في غير ما لهما في كل تصرف لا يعتبر له البلوغ ( كتصرفه ) أي المميز ( بإذنه ) أي الولي فإنه صحيح وتقدم وأما توكيله في نحو إيجاب النكاح فلا يصح ، لما مر ويأتي في النكاح ويصح توكيله في الطلاق بغير إذن وليه إذا عقله لصحته منه ويأتي في الطلاق . ( وتصح وكالة المميز بإذن وليه )