لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح ، وسائر العقود ، كالإجارة والقرض ، والمضاربة ، والإبراء في معناه . ( ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود )
( و ) من ( الفسوخ ) لأن الحاجة تدعو إلى ذلك أشبه البيع ( حاضرا كان الموكل أو غائبا ) صحيحا كان أو مريضا .
( ولو ) ، حتى في صلح وإقرار ) فيصح التوكيل فيهما ، كغيرهما وصفة التوكيل في الإقرار : أن يقول له : وكلتك في الإقرار ، فلو قال له : أقر عني لم يكن ذلك وكالة ذكره كان التوكيل في خصومة ( بغير رضا الخصم . المجد