( ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود )  لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح ، وسائر العقود ، كالإجارة والقرض ، والمضاربة ، والإبراء في معناه . 
( و ) من ( الفسوخ ) لأن الحاجة تدعو إلى ذلك أشبه البيع ( حاضرا كان الموكل أو غائبا ) صحيحا كان أو مريضا . 
( ولو ) كان التوكيل في خصومة ( بغير رضا الخصم  ، حتى في صلح وإقرار ) فيصح التوكيل فيهما ، كغيرهما وصفة التوكيل في الإقرار : أن يقول له : وكلتك في الإقرار ، فلو قال له : أقر عني لم يكن ذلك وكالة ذكره  المجد    . 
				
						
						
