( ولا يصح ) لفساد العوض ( ويصح تصرفه ) أي الوكيل ( ب ) عموم ( الإذن ) في التصرف ( وله ) أي الوكيل حينئذ ( أجرة مثله ) لأنه عمل بعوض لم يسلم له ( وإذا قال ) رب دين ( لرجل ) مدين له ( اشتر لي بديني عليك طعاما ) أو غيره ففعل لم يصح لأنه لم يملكه إلا بقبضه ( أو ) قال لرجل ( أسلفني ) وفي بعض النسخ : أسلف لي ( ألفا من مالك في كر طعام ففعل ) أي فأسلف له ألفا كذلك ( لم يصح ) لأن المقترض لا يملك القرض إلا بقبضه فلا يصح تصرفه فيه قبله فلا يصح توكيله . التوكيل ( بجعل مجهول )
( فإن قال ) لرجل ( اشتر لي ) كذا ( في ذمتك ) واقبض الثمن عني من مالك صح ( أو ) قال ( أسلف لي ألفا في كر طعام واقبض الثمن عني من مالك أو ) اقبض الثمن ( من الدين الذي عليك ، صح ) لأنه وكله في الشراء والإسلاف ، وفي الاقتراض منه أو القبض من دينه والدفع عنه وكل منها صحيح مع الانفراد فكذا مع الاجتماع ( ولو كان له على رجل دراهم فأرسل إليه رسولا بقبضها فبعث إليه مع الرسول دينارا فضاع ) الدينار ( مع الرسول ف ) الدينار ( من مال باعث ) وهو المدين فيضيع عليه ( لأنه ) أي المرسل ( لم يأمره ) أي الوكيل ( بمصارفته ، إلا أن يخبر الرسول الغريم أن رب الدين أذن له في قبض الدينار عن الدراهم ، فيكون ) الدينار ( من ضمان الرسول ) لتغريره الغريم .
( ولو كان لرجل عند آخر دنانير وثياب ، فبعث إليه رسولا فقال ) رب الدنانير والثياب ( خذ دينارا وثوبا فأخذ دينارين وثوبين فضاعت ) [ ص: 490 ] المأخوذات ( فضمان الدينار والثوب الزائدين على الباعث ، أي الذي أعطاه الدينارين والثوبين ، ويرجع ) الباعث ( به ) أي الزائد من الدينار والثوب ( على الرسول ) ذكره في المغني والمستوعب والمبدع لأنه دفع إليه مال غيره بغير إذنه فضمنه لربه وعزاه في المغني إلى رواية مهنا .
وفي القواعد : يضمن المرسل لغريره ، ويرجع هو على الرسول وعزاه إلى رواية مهنا اقتصر عليه في الإنصاف في الحوالة وجزم به في المنتهى : وللموكل تضمين الوكيل لأنه تعدى بقبض ما لم يؤمر بقبضه فإن ضمنه لم يرجع على أخذه لاستقرار الضمان عليه لحصول التلف تحت يده نص عليه .