( أو ) صح ) ذلك ; لأنه في معنى الدفع ( وزال ضمان الغصب ) بمجرد عقد المضاربة وصار المال أمانة بيده لإذن ربه في بقائه بيده ( ويصح قوله ) أي قال ضارب ( بعين مالي الذي غصبته مني ; لأن تعليق المضاربة صحيح لما تقدم . قول رب وديعة ونحوها ( إذا قدم الحاج فضارب بوديعتي أو غيرها )