( وإن لم تصح لعدم حضور [ ص: 513 ] المال ، ولأن المال الذي في يد المدين له ، وإنما يصير لغريمه بقبضه ، ولم يقبضه ( أو ) قال ) رب دين ( ضارب بالدين الذي عليك ) زيد فاقبضه ) لم يصح ذلك ; لأنه عقد على ما لا يملكه ; لأنه لا يملك ما في يد مدين إلا بقبضه ، ولم يوجد ، بخلاف اقبض ديني وضارب به فيصح وتقدم قريبا ( أو قال ضارب ( بديني الذي على لم يصح ) ذلك ; لأنه إذا صار قرضا ملكه المقترض فلم يصح عقد المضاربة عليه وهو في ذمته لعدم ملك رب الدين له إذن فإن اشترى في هذه الصور بالدين شيئا للمضاربة فهو للمشتري ، وربحه له وخسرانه عليه . قال ) رب مال ( هو ) أي هذا المال ( قرض عليك شهرا ) أو نحوه ( ثم هو مضاربة