يصح إسلامه ، حكم به لاشتمال الأذان على الشهادتين ( أو صلى في أي حال ، أو ) أي ( محل كافر يصح إسلامه ) كالمميز ( حكم بإسلامه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ( وإن أذن ) كافر } لكن في من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا من حديث البخاري موقوفا من قوله حين سأله أنس ميمون بن شياه فقال { } . من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم
وروى أبو داود عن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } وظاهره : أن العصمة تثبت بالصلاة ، وهي لا تكون بدون الإسلام ، ولأنها عبادة تختص شرعنا ، أشبهت الأذان . نهيت عن قتل المصلين
ويحكم بكفر من سجد لصنم فكذا عكسه ( ويأتي ) في باب المرتد بيان من يصح إسلامه ، وبيان أنه يحكم بالإسلام بالصلاة ( ولا تصح صلاته ) أي : الكافر ( ظاهرا ) لفقد شرطها وهو الإسلام ، فيؤمر بإعادتها .
وإن ، فصلاته صحيحة ( ولا يعتد بأذانه ) فلا يسقط به فرض الكفاية ، لاشتراط النية فيه ، وعدم صحتها من كافر ومعنى الحكم بإسلامه بما ذكر أنه لو مات عقب الصلاة أو الأذان ، فتركته لأقاربه المسلمين ، دون الكفار ويدفن في مقابرنا وإنه لو أراد البقاء على الكفر ، وقال إنما صليت ، أو إنما أذنت متلاعبا ، أو مستهزئا لم يقبل منه كما لو أتى بالشهادتين ، ثم قال لم أرد الإسلام ( ولا يحكم بإسلامه بإخراج زكاة ماله وحجه ولا بصومه قاصدا رمضان ) لأن المشركين كانوا يحجون في أول الإسلام حتى نزل قوله { علم أنه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة إنما المشركون نجس } - الآية ولم يحكم بإسلامهم بذلك وكذا باقي العبادات [ ص: 225 ] غير الشهادتين والصلاة ولأنها لا تختص شرعنا بخلاف الصلاة .