فصل في المزارعة وتقدم تفسيرها أول الباب ( تجوز ) المزارعة ( بجزء مشاع معلوم للعامل من الزرع كما تقدم ) لقصة خيبر ( فإن كان في الأرض شجر ) الذي بها ( صح ) سواء قل بياض الأرض أو كثر نص عليه وقال : قد { فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر خيبر على هذا } و ; لأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما فجاز الجمع بينهما ، كالبيع والإجارة . دفع النبي صلى الله عليه وسلم