أي حمل الشجر وهو ثمرها وورقها ونحوه وحكاه ( وتصح إجارة الأرض وشجر فيها لحملها ) أبو عبيد إجماعا وجوزه تبعا للأرض ولو كان الشجر أكثر واختاره ابن عقيل الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق ( وتصح إجارتها ) أي الشجرة ( لنشر الثياب عليها ونحوه ) كاستظلال بها ; ; لأنه نفع مباح .