( وتصح إجارة الأرض وشجر فيها لحملها )  أي حمل الشجر وهو ثمرها وورقها ونحوه وحكاه أبو عبيد  إجماعا وجوزه  ابن عقيل  تبعا للأرض ولو كان الشجر أكثر واختاره الشيخ تقي الدين  وصاحب الفائق ( وتصح إجارتها ) أي الشجرة ( لنشر الثياب عليها ونحوه ) كاستظلال بها ; ; لأنه نفع مباح . 
				
						
						
