( وليس لوكيل مطلق ، بل العرف كسنتين ونحوهما ) كثلاث سنين قاله في شرح المنتهى . الإيجار مدة طويلة
( قاله الشيخ ) لأن المطلق يحمل على العرف ( وإذا فلا بد من ذكر ابتدائها كانتهائها ) ليحصل العلم بها آجره في أثناء شهر مدة لا تلي العقد ( لم يحتج إلى ذكره ) أي الابتداء . ( وإن كانت ) المدة ( تليه ) أي العقد
( ويكون ) ابتداؤها [ ص: 7 ] ( من حين العقد وكذا إن أطلق ، فقال : أجرتك شهرا أو سنة أو نحوهما ) كأسبوع فيصح ، ويكون ابتداؤها من حين العقد لقصة شعيب ، وكمدة السلم اختاره في المغني ، ونصره في الشرح ، والمذهب : لا يصح نص عليه لأنه مطلق فافتقر إلى التعيين .