( وإذا ، عد ) المستأجر ( اثني عشر شهرا بالأهلة سواء كان الشهر تاما أو ناقصا ) لأن المسافة عينت ليستوفى منها المنفعة ، ويعلم قدرها بها فلم تتعين ، كنوع المحمول والراكب قال في المغني : ويقوى عندي أنه متى كان للمكري غرض في تلك الجهة المعينة لم يجز العدول إلى غيرها ، مثل أن يكري جماله إلى آجره سنة هلالية في أولها مكة ليحج معها ، فلا يجوز أن يذهب بها إلى غيرها ، .