الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة ، بل العرف كسنتين ونحوهما ) كثلاث سنين قاله في شرح المنتهى .

                                                                                                                      ( قاله الشيخ ) لأن المطلق يحمل على العرف ( وإذا آجره في أثناء شهر مدة لا تلي العقد فلا بد من ذكر ابتدائها كانتهائها ) ليحصل العلم بها ( وإن كانت ) المدة ( تليه ) أي العقد ( لم يحتج إلى ذكره ) أي الابتداء .

                                                                                                                      ( ويكون ) ابتداؤها [ ص: 7 ] ( من حين العقد وكذا إن أطلق ، فقال : أجرتك شهرا أو سنة أو نحوهما ) كأسبوع فيصح ، ويكون ابتداؤها من حين العقد لقصة شعيب ، وكمدة السلم اختاره في المغني ، ونصره في الشرح ، والمذهب : لا يصح نص عليه لأنه مطلق فافتقر إلى التعيين .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية