لأنه ذكر معتد به فلا يجوز الإخلال بنظمه ، كأركان الصلاة ( متواليا عرفا ) لأنه لا يحصل المقصود منه وهو الإعلام بدخول الوقت بغير موالاة وشرع في الأصل كذلك ، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم { ( ولا يصح ) الأذان وكذا الإقامة ( إلا مرتبا ) علم أبا محذورة الأذان مرتبا متواليا } ( منويا ) لحديث { } ( من واحد فلو إنما الأعمال بالنيات لم يعتد به ) كالصلاة قال في الإنصاف : بلا خلاف أعلمه ( ولو ) كان ذلك ( لعذر ) بأن مات أو جن ، ونحوه من شرع في الأذان أو الإقامة فكمله الثاني . أتى ) واحد ( ببعضه ، وكمله آخر