نص عليه ، خلافا ( ولا يحرم إمام وهو ) أي : المقيم ( في الإقامة ) في الإقامة [ ص: 244 ] ( ويستحب ) الإحرام ( عقب فراغه منها ) أي الإقامة وظاهره : لا تعتبر موالاة بين الإقامة والصلاة ، خلافا لأبي حنيفة إذا أقام عند إرادة الدخول في الصلاة ، لقول الصحابي للشافعي رضي الله عنهما " أتصلي فأقيم " ولأنه صلى الله عليه وسلم { لأبي بكر } وظاهره : طول الفصل ولم يعدها قاله في الفروع . لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل