( وإن ( فكغرس مشتر شقصا فيه شفعة ) إذا أخذه الشفيع فلرب الأرض أن يتملكه بقيمته أو يقلعه ، ويضمن نقصه كالشفيع وليس له قلعه مجانا لأنه لم يحصل من ربه عدوان فيه ( وكذا [ ص: 69 ] حكم نوى وجوز ولوز ونحوه ) من بندق وفستق وشبههما ( إذا حمله ) السيل ( فنبت ) في أرض لآخر فلرب الأرض تملكه بقيمته ، أو قلعه مع ضمان نقصه ولا يقلعه مجانا لعدم عدوان ربه . حمل ) السيل ( غرسا ) إلى أرض آخر فنبت فيها