الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل وحكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر لأنه ملك التصرف بإذن المالك أشبه المستأجر ( فإن أعاره أرضا للغراس والبناء أو لأحدهما فله ذلك ) أي أن يفعل ما استعار له .

                                                                                                                      ( و ) له ( أن يزرع ما شاء ) لأن الضرر أخف هكذا ذكره الأصحاب ههنا وذكر في المغني في الإجارة إن أجرها للبناء امتنع الغرس والزرع لأن ضررهما يختلف فتمتنع الزراعة ههنا كذلك وهو الصحيح قاله الحارثي .

                                                                                                                      ( وإن استعارها للزرع لم يغرس ولم يبن ) لأنهما أكثر ضررا ( وإن استعارها للغرس أو البناء فليس له الآخر ) لأن ضررهما مختلف .

                                                                                                                      ( و ) حكم مستعير ( كمستأجر في استيفائها ) أي المنفعة ( بنفسه وبمن يقوم مقامه ) وهو وكيله لأنه نائبه .

                                                                                                                      ( و ) مستعير كمستأجر أيضا ( في استيفائها ) أي المنفعة ( بعينها وما دونها في الضرر من نوعها ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية