( والثاني : ) لأنها عقد جائز فلا أثر للجهالة فيه للتمكن من قطعها بالفسخ بخلاف الإجارة ( فلو أعاره مطلقا ) أي أعاره عينا ولم يبين صفة الانتفاع بها ( ملك ) المستعير ( الانتفاع بالمعروف في كل ما هو ) أي المعار ( مهيأ ) أي صالح ( له كالأرض مثلا تصلح للبناء والغراس والزراعة والارتباط ) فله الانتفاع بها في أي ذلك أراد . الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع
( وما كان غير مهيأ له ، وإنما يصلح لجهة واحدة كالبساط إنما يصلح للفرش فالإطلاق فيه كالتقييد للتعيين ) أي لتعين نوع الانتفاع ( بالعرف ) فيحمل الإطلاق عليه ( فله ) أي المستعير ( استنساخ الكتاب المعار ) لأن المنافع واقعة له ، فهو كالوكيل . و ) له ( دفع الخاتم المعار إلى من ينقش له على مثاله