الرابعة والخامسة : وقد ذكرهما بقوله . المملك بلا عوض والقابض بعقد أمانة
( وإن ضمن ) المالك ( المودع ) ولم يكن فرط ( أو المتهب ) ومثله المهدى إليه والمتصدق عليه : العين والمنفعة ( رجعا ) أي : المودع والمتهب ( بهما ) على الغاصب حيث لم يعلما لتغريره لهما ، ولأنهما لم يدخلا على ضمان شيء ومثل المودع الوكيل والمرتهن وما تقدم في الرهن من أن الوكيل والأمين في الرهن إذا باعا وقبضا الثمن ثم بان المبيع مستحقا لم يلزمهما شيء أي من الثمن لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل دون الوكيل ، وليس معناه أن المستحق للعين لا يطالب الوكيل بها كما نبه عليه ابن رجب .