( فصل وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها ) يعني إن سواء ( استوفى ) الغاصب أو غيره ( المنافع أو تركها تذهب ) ; لأن كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده كالأعيان وحديث الخراج بالضمان " وارد في البيع فلا يرد عليه الغاصب والقابض بعقد فاسد أو سوم كان المغصوب مما يؤجر عادة ( فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده ) أو لا ( كخمل المنشفة لزمه ) أي الغاصب ( مع الأجرة أرش نقصه ) ; لأن كل واحد منهما ينفرد بالإيجاب فإذا اجتمعا وجبا والأجرة في مقابلة ما يفوت من المنافع لا في مقابلة الأجزاء ( وإن تلف المغصوب فعليه ) أي الغاصب ( أجرته إلى ) حين ( تلفه ) ; لأنه من حين التلف لم تبق له منفعة حتى توجب عليه ضمانها . ( وإن ذهب بعض أجزائه ) أي المغصوب ( في المدة ) أي مدة الغصب باستعمال
( ويقبل قول الغاصب ) أو القابض : إنه تلف ; لأنه لا يعلم إلا منه ( فيطالب بالبدل ) أي بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما ويقبل قوله أيضا في وقت التلف بيمينه لتسقط عنه الأجرة من ذلك الوقت ( وما لا تصح إجارته ) أي لم تجر العادة بإجارته ( كغنم وشجر وطير ) ونحوه ( مما لا منفعة له ) تؤجر عادة ( لم يلزمه ) أي الغاصب ( له أجرة ) ; لأن منافعه غير متقومة ولا يرد عليه صحة استئجار الغنم لدياس الزرع والشجر لنشر الثياب لندرة ذلك .