للحديث السابق ( ولا يضمن ) ربها ومستعيرها ونحوه ( ما أفسدت من ذلك ) أي : من زرع أو شجر أو غيرهما ( نهارا ) لعموم الحديث السابق قال ( إذا لم تكن يد أحد عليها سواء أرسلها بقرب ما تفسده أو لا ) : هذه المسألة محمولة على المواضع التي فيها مزارع ومراع فأما القرى العامرة التي لا مرعى فيها إلا بين مراحين كساقية وطرق زرع فليس له إرسالها بغير حافظ فإن فعل لزمه الضمان لتفريطه . القاضي
( وإن قال كان عليها ) أي : البهيمة ( يد ) كقائد ( ضمن صاحب اليد ) ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما ولو نهارا الحارثي : لو جرت عادة بعض أهل ( النواحي بربطها نهارا وإرسالها ) ليلا .
( وحفظ الزرع ليلا فالحكم كذلك ) أي : إنه يضمن ربها ونحوه ما أفسدت ليلا إن فرط لا نهارا ( ; لأن هذا ) العرف ( نادر فلا يعتبر به في التخصيص ) أي : تخصيص [ ص: 129 ] الحديث السابق .