( كحمام صغير وبئر وطرق وعراص ضيقة ) ورحى صغيرة وعضادة لحديث ( ولا ) شفعة ( فيما لا تجب قسمته ) إذا طلبها أحد الشركاء أبي عبيد السابق ولقول " لا شفعة في بئر ولا نخل " ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع ; لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيضر البائع [ ص: 140 ] وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها إلى نفيها فإن كان الحمام كبيرا تمكن قسمته حمامين أو أمكنت قسمة البئر بئرين أو كان مع البئر بياض أرض بحيث تحصل البئر في أحد النصيبين وجبت الشفعة وكذا الرحى . عثمان