الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) شفعة أيضا ( فيما ليس بعقار كشجر ) مفرد ( وحيوان وبناء مفرد ) عن أرض ( وجوهر وسيف ونحوها ) كسفينة وزرع وثمرة ; لأن من شرط وجوبها أن يكون المبيع أرضا ; لأنها هي التي تبقى على الدوام ويدوم ضررها ( إلا أن الغراس والبناء يؤخذان تبعا للأرض ) لقضائه صلى الله عليه وسلم { بالشفعة في كل مشترك لم يقسم ريعه أو حائطا } وهذا يدخل فيه البناء والأشجار .

                                                                                                                      ( وكذا نهر وبئر وقناة ودولاب ) فتؤخذ بالشفعة تبعا للأرض لا مفردة و ( لا ) يؤخذ بالشفعة تبعا ولا مفردا ( ثمرة ) قال في المغني والشرح ظاهره .

                                                                                                                      ( و ) لا ( زرع ) ; لأنهما لا يدخلان في البيع فلا يدخلان في الشفعة كقماش الدار ; لأن الشفعة بيع في الحقيقة لكن الشارع جعل للشفيع سلطان الأخذ بغير رضا المشتري ( فإن بيع الشجر ) مع أرض فيها شفعة وأخذ الشجر تبعا للأرض بالشفعة ( وفيه ) أي : الشجر ( ثمرة غير ظاهرة كالطلع غير المتشقق دخل ) الثمر ( في الشفعة ) أي : المشفوع تبعا له حيث أخذه الشفيع قبل التشقق ; لأنه يتبع في البيع فتبع في الشفعة ; لأنها بيع في المعنى فإن لم يأخذه حتى تشقق بقي الثمر لمشتر إلى أوان أخذه ويأتي مفصلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية