الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فأما إن أظهر ) المشتري ( أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر ) فلا شفعة ; لأن من لا يرضى بالقليل لا يرضى بأكثر منه ( أو ) أظهر ( أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به ) أي : بذلك الثمن ( بعضه ) أي : بعض الشقص ( سقطت شفعته ) ; لأن من لم يرض بأخذ الشقص كله بذلك الثمن لا يرضى بأخذ بعضه به ( وإن كان المحبوس حبس بحق يلزمه أداؤه وهو قادر عليه ) أي : على أدائه ( فهو كالمطلق إن لم يبادر إلى المطالبة ولم يوكل ) من يطالب له فورا ( بطلت شفعته ) ; لأنه ليس بمعذور كالمريض مرضا يسيرا لا يمنعه من طلب الشفعة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية