( وإن ولو عدلا واحدا : عبدا أو أنثى فلم يصدقه ) الشفيع سقطت شفعته ; لأنه خبر من عدل يجب قبوله في الرواية والفتيا وسائر الأخبار الدينية فسقطت الشفعة بتكذيبه ( أو ) أخبره من لا يقبل خبره كفاسق وصبي وصدقه ولم يطالب ( سقطت شفعته ) ; لأن تصديقه اعتراف بوقوع البيع فوجب سقوطها بتأخير الطلب . أخبره ) أي : الشفيع بالبيع ( من يقبل خبره