( وإن ; لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة كما لو اشتراه غير الشريك والمعنى : أن المشتري يستقر ملكه على ما يقابل ما كان له فلا ينتزع منه وإلا فلا شفعة له على نفسه ( فإن ترك المشتري شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يلزمه ) أي : الشريك ( الأخذ ) أي : أخذ الكل ( ولم يصح إسقاطه ) أي : الشريك المشتري لنصيبه ( لملكه له بالشراء ) واستقراره ( فلا يسقط بإسقاطه ) كالشفيعين إذا حضر أحدهما فأخذ الجميع ثم حضر الآخر وطلب حقه منها فقال له الآخذ : خذ الكل أو دعه . كان المشتري شريكا ) لآخر غير البائع ( فالشفعة بينه وبين الآخر ) بحسب ملكيهما