الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم شريكه ) ذلك ( فله الأخذ بهما ) أي : بالعقدين ; لأنه شفيع فيهما ( وله ) الأخذ أيضا ( بأحدهما ) أيهما كان ; لأن كلا منهما بيع مستقل بنفسه وهو يستحقهما فإذا أسقط البعض كان له ذلك كما لو أسقط حقه من الكل ( فإن أخذ ) الشفيع ( ب ) البيع ( الثاني شاركه مشتر في شفعته ) ، لأن ملك المشتري استقر في المبيع الأول بإسقاط الشفيع حقه فصار شريكه فيشاركه في البيع الثاني .

                                                                                                                      ( وإن أخذ ) الشفيع ( ب ) البيع ( الأول لم يشاركه في شفعته أحد ) ; لأنه لم تسبق له شركة .

                                                                                                                      ( وإن أخذ ) الشفيع ( بهما ) أي : بالبيعتين ( لم يشاركه في شفعته الأول والثاني ) ; لأنه لم تسبق لهما شركة هذا إذا تعددت العقود دون البائع والمشتري .

                                                                                                                      ( وإن ) تعدد دون العقد بأن [ ص: 150 ] ( اشترى اثنان ) حق واحد صفقة واحدة ( أو اشترى الواحد لنفسه ولغيره بالوكالة ) قلت : أو الولاية أو بهما ، بأن كان وكيلا لأحدهما ، ووليا على الآخر ( حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما ) ; لأن الصفقة مع اثنين بمنزلة عقدين ، فيكون للشفيع الأخذ بهما وبأيهما شاء ، وكذا إذا اشترى الواحد لنفسه وغيره لتعدد من وقع له العقد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية