الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      و ( لا ) تسقط الشفعة ( برهنه ) أي : رهن المشتري الشقص المشفوع ( و ) لا ب ( إجارته ) لبقاء المؤجر المرهون في ملك المشتري وسبق تعلق حق الشفيع على المرتهن ، والمستأجر ( وينفسخان ) أي : الرهن والإجارة ( بأخذه ) أي : أخذ الشفيع الشقص المرهون أو المؤجر بالشفعة من حين الأخذ ; لأنهما يستندان إلى حال الشراء ولسبق حقه حقهما ، وأيضا الفرق بين الأخذ بالشفعة والبيع أن الشقص خرج من يد المشتري قهرا عليه في الأخذ بالشفعة بخلاف البيع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية