لانتقال الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصح ، أو الحجر عليه به لحق الشفيع على مقابله ، وإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالبه بها لم يصر المشتري ممنوعا بل تسقط الشفعة على قولنا على الفور ، ذكره ( ويحرم ) على المشتري تصرفه بعد الطلب ( ولا يصح تصرفه بعد [ ص: 153 ] الطلب ) في خلافه ، واقتصر عليه القاضي ابن رجب في القاعدة الثالثة والخمسين .