( وإن بطل البيع ) لما تقدم ( وانتفت الشفعة ) إن كان التلف قبل الأخذ بها ; لأنه تعذر التسليم فتعذر أيضا العقد ، فلم تثبت الشفعة كالفسخ بخيار ( فإن كان الشفيع أخذ بالشفعة ) قبل التلف ( لم يكن لأحد استرداده ) أي : الشقص لاستقرار ملك الشفيع عليه ، ويغرم مشتريه لبائعه قيمة المبيع ، ويأخذ من الشفيع بدل ما وقع عليه العقد ، وتقدم في البيع . كان ) الثمن ( مكيلا أو موزونا ) موزونا أو معدودا أو مذروعا ( فتلف قبل قبضه