الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو ارتد المشتري فقتل أو مات ) قبل علم الشفيع بالبيع ( فللشفيع ) إذا علم بالبيع ( الأخذ ) بالشفعة ( من بيت المال لانتقال ماله ) أي : المرتد ( إليه ) أي : إلى بيت المال ; لأنها وجبت بالشراء وانتقاله إلى المسلمين بقتله ، أو موته لا يمنع الشفعة ، كما لو مات على الإسلام فورثه ورثته ، أو صار ماله إلى بيت المال لعدم ورثته ( والمطالب ) بفتح اللام ( بالشفعة وكيل بيت المال ) ; لأنه نائب عن المسلمين الآيل إليهم الشقص .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية