( ولو ( فللشفيع ) إذا علم بالبيع ( الأخذ ) بالشفعة ( من بيت المال لانتقال ماله ) أي : المرتد ( إليه ) أي : إلى بيت المال ; لأنها وجبت بالشراء وانتقاله إلى المسلمين بقتله ، أو موته لا يمنع الشفعة ، كما لو مات على الإسلام فورثه ورثته ، أو صار ماله إلى بيت المال لعدم ورثته ( والمطالب ) بفتح اللام ( بالشفعة وكيل بيت المال ) ; لأنه نائب عن المسلمين الآيل إليهم الشقص . ارتد المشتري فقتل أو مات ) قبل علم الشفيع بالبيع